63

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي:
١ - الشهادة على المحصن بالزنا مع الجهل بأنّه يرجم.
٢ - الشهادة على شخص بأنّه يسب الله مع الجهل بأنّه يتحتم قتله.
٣ - الشهادة بالقتل العمد كذبا ظنا أن الوليّ سيعفوا، أو يقبل المال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الشهادة بما يوجب القتل عمدا إذا لم يتعمد القتل: أن شرط العمد لم يتحقق فيه وهو تعمد القتل.
الأمر السادس عشر: القتل بالحكم بالقتل:
وفيه جانبان هما:
١ - الحكم المعتبر قتل عمد.
٢ - الحكم الذي لا يعتبر قتل عمد.
الجانب الأوّل: الحكم المعتبر قتل عمد:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - بيان الحكم المعتبر قتل عمد.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
٤ - شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد.
الجزء الأوّل: بيان الحكم المعتبر قتل عمد:
الحكم المعتبر قتل عمد: هو الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل ما يأتي:
١ - الحكم بالرجم مع العلم بكذب شهود الزنا أو عدم عدالتهم.

1 / 69