61

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزء الثالث: الدليل على اعتبار الشهادة قتل عمد:
يدلّ لذلك ما ورد أن رجلين شهدا عند علي ﵁ على رجل أنَّه سرق فقطعه، ثمَّ رجعا عن شهادتهما، فقال علي ﵁: (لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وغرمهما دية يده) (١).
الجزء الرابع: التوجيه:
وجه اعتبار الشهادة بما يوجب القتل قتل عمد: أنها تؤدي إلى القتل غالبا.
الجزء الخامس: شرط اعتبار الشهادة قتل عمد:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يثبت به تعمد القتل.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
من الشروط المعتبرة لكون الشهادة قتل عمد ما يأتي:
١ - أن تكون الشهادة بما يوجب القتل.
٢ - أن يتعمد الشهود قتل المشهود عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الشرط الأوّل.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط كون الشهادة بما يوجب القتل أنها إذا لم تكن موجبة للقتل لم تكن مؤدية للقتل غالبا فلا تكون قتل عمد.

(١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين (٦٨٩٥، ٦٨٩٦).

1 / 67