Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
30

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والقصد أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، ولو ريط الحكم به لأدى إلى إسقاط القصاص بدعوى عدم إرادة القتل، فتعين اعتبار الآلة لظهور دلالتها على القتل غالبا. الفرع الثاني: حكم القتل العمد: وفيه خمسة أمور هي: ١ - القتل الواجب. ٢ - القتل المحرم. ٣ - القتل المستحب. ٤ - القتل المكروه. ٥ - القتل المباح. الأمر الأول: القتل الواجب: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلته. ٢ - دليله. الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة القتل الواجب ما يأتي: ١ - قتل الحربي. ٢ - قتل المرتد. ٣ - قتل المحارب. ٤ - قتل الزاني المحصن. ٥ - قتل القاتل غيلة. الجانب الثاني: الدليل: وفيه خمسة أجزاء هي: ١ - دليل قتل الحربي. ٢ - دليل قتل المرتد. ٣ - دليل قتل المحارب. ٤ - قتل الزاني المحصن. ٥ - قتل القاتل غيلة.

1 / 36