Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
29

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر السادس: ما يخرج بكلمة (بما يغلب على الطن موته به): وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. ٣ - توجيه ربط الحكم بالآلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (بما يغلب على الظن موته به) مالا يغلب على الظن الموت به. الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة ما يغلب على الظن الموت به. ٢ - أمثلة ما لا يغلب على الظن الموت به. الجزء الأول: أمثلة ما يغلب على الظن الموت به: أمثلة ذلك ستأتي في أمثلة القتل العمد ومن ذلك ما يأتي: ١ - الطعن بالسكين ونحوها. ٢ - الضرب بالمسدس ونحوه. ٣ - الإلقاء في ماء لا يمكن التخلص منه. ٤ - الإلقاء في نار لا يمكن التخلص منها. الجانب الثاني: أمثلة ما لا يقتل غالبا: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - الضرب بالعصى الصغيرة. ٢ - الضرب الخفيف في غير مقتل. ٣ - الإلقاء في الماء اليسير. الجانب الثالث: توجيه ربط الحكم بالآلة: وجه ربط الحكم بالآلة: أن الدليل على إرادة القتل أحد أمرين هما: ١ - قصد القتل. ٢ - الآلة المستعمل فيه.

1 / 35