Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
27

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (من يعلمه): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (من يعلمه) قتل من لم يعلمه. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة قتل من لم يعلمه ما يأتي: ١ - أن يدهس شخصا لم يعلمه، كان يكون في ظلمة، أو مستترا بما يحجبه عن الرؤية، أو ملفوفا بما يخفى شخصه. ٢ - أن يرمي في موضع يظنه خاليا فيصيب إنسانا لم يعلم به. الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (آدميا): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - الأمثلة. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (آدميا) إذا قصد القاتل غير آدمي، فإنه لا يعتبر عمدا، ولا تترتب عليه أحكام العمد. الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة قصد غير الآدمي ما يأتي: ١ - أن يقصد القاتل صيدا فيصيب آدميا. ٢ - أن يرمي جمادا فيصيب آدميا. الأمر الرابع: ما يخرج بكلمة (معصوما): وفيه جانبان هما:

1 / 33