الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:
من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر ﵁: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي ﷺ شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي ﷺ رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (١) (٢).
الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:
وفيه أمران هما:
١ - دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.
٢ - دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.
الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣).