Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
21

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء: من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر ﵁: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي ﷺ شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي ﷺ رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (١) (٢). الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين: وفيه أمران هما: ١ - دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة. ٢ - دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة. الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة: من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣).

(١) سورة هود، الآية: [١١٤]. (٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع (٤٤٦٨). (٣) سورة النور، الآية: [٢٣].

1 / 27