273

Al-Muʿtabar fī sharḥ al-mukhtaṣar

المعتبر في شرح المختصر

Editor

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Publisher

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Publication Year

1405 AH

وروي علي بن بلال " أنه كتب إليه سأله عن الجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ قال: يجوز، والجريدة أفضل " (1) وهذه أيضا لا يعلم من القائل فيها، وفي رواية: عود رمان، وفي أخرى: عود رطب، وكل ذلك لم يثبت، فلهذا استند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند.

" المكروهات " مسألة: يكره بل الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق، ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط، ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم، لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى، وهذا موضع الوفاق، ويكره أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام، على هذا فتوى الأصحاب.

وروي محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: " الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: وكمه؟

قال لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره " (2) و " محمد بن عيسى " ضعيف، وكذا " محمد بن سنان " مع أن الرواية مرسلة، فهي إذا قاصرة عن إفادة الحكم لكن العمل بمضمونها لما قلناه أمام هذا الفصل.

مسألة: يكره أن يكفن في السواد، وعليه إجماع العلماء، ولأنها ثياب مثلة، ويؤيد الكراهية ما رواه الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله قال: " لا تكفن الميت في السواد " (3) و " حسين بن مختار " هذا واقفي، وعملنا ليس إلا لقبول

Page 289