Al-Muʿtabar fī sharḥ al-mukhtaṣar
المعتبر في شرح المختصر
Editor
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Publisher
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Publication Year
1405 AH
Your recent searches will show up here
Al-Muʿtabar fī sharḥ al-mukhtaṣar
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Editor
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Publisher
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Publication Year
1405 AH
اليدين إلى أصل الترقوة " (1) وقال علي بن بابويه: فإن لم يكن من النخل فلا بأس أن تكون من غيره.
مسألة: ويجعل إحديهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والإزار، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة. وقال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الأيمن، وقال علي بن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والإزار.
وفي رواية جميل بن دراج قال: " إن الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت من ما يلي الجانب الأيمن، والأخرى في الأيسر، من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " (2) وفي رواية عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى ابن عبادة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه " (3) والروايتان ضعيفتان، لأن القائل في الأول مجهول، والثانية مقطوعة السند، ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت.
مسألة: وقيل فإن تعذر النخل فمن السدر، وإن تعذر فمن الخلاف، والمفيد (ره) قدم الخلاف على السدر، روى سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قلنا له: " جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ قال: عود السدر، قلنا: فإن لم نقدر؟
قال: عود الخلاف " (4) وهذا كما ذكره الشيخ، لكن " سهل " ضعيف والمقول مجهول، فالرواية ساقطة.
Page 288
Enter a page number between 1 - 1,254