Muqnica
المقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
ومن أخطأ القبلة، أو سها عنها، ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة (1) فيما مضى، اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة (2)، كان (3) الوقت باقيا، أو متقضيا (4)، وعلى كل حال.
NoteV00P097N07 باب الأذان والإقامة وإذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور، ومعرفة القبلة، والصلاة.
وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة، ويقيم.
وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين، ولا يجوز تركهما في تلك الحال.
ولا بأس أن يقتصر الإنسان إذا صلى وحده بغير إمام على الإقامة، ويترك الأذان في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة.
ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر، لأنهما صلاتان لا تقصران في السفر، وهما على حالهما في الحضر، كما شرحناه (5) (6).
وفي الأذان والإقامة فضل كثير (7)، وأجر عظيم، روي عن الصادقين (8) عليهم السلام: أنهم قالوا: " من أذن، وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة،
Page 97
Enter a page number between 1 - 833