110

Muntakhab Min Musnad

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Investigator

مصطفى العدوي

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

1423 AH

Genres

Hadith
٨٧- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعُوهُ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَحَدَّثَنَا، فَلَمَّا خَرَجْنَا نَسَيْنَاهُ، قَالَ: فَعُدْنَا إِلَيْهِ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، مَا عَاقَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ فِي الدُّنْيَا؛ فَاللَّهُ ﷿ أَحْلَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَيْهِ الْعَذَابَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ذَنْبٍ فِي الدُّنْيَا، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يعود في عفوه.

= "١٢/ ٤٢٧" من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعا: "من تحلم بحلم لم يره، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ... ". وذكر له الحافظ في "الشرح" "١٢/ ٤٢٩" شاهدا موقوفا على أبي هريرة، ساق سنده إليه هناك: "من كذب في رؤيا، كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة". ٨٧ إسناده ضعيف: في إسناده: ثابت الثمالي أبو حمزة، واسم أبيه: دينار، وقيل: سعيد، كوفي، ضعيف، رافضي. وأبو إسحاق: مدلس وقد عنعن. والحديث أخرجه: أحمد "رقم ٣٦٥، ٧٧٥" من طرق عن أبي إسحاق، والحاكم "٢/ ٥٥٤"، وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي. هذا، وقد ورد للحديث طريق آخر ضعيف أيضا عند أحمد بزيادة "رقم ٦٤٩": ثنا مروان بن معاوية الفزاري، أنبأنا الأزهر بن راشد الكاهلي، عن الخضر بن القواس، عن أبي سحيلة قال: قال علي فذكره بزيادة، وهذا سند ضعيف، إلا أن كل ما نحتاجه من هذا السند هو ما يجبر عنعنة أبي إسحاق فقط، فحينئذ يصح الحديث، وقد صححه الحاكم "٢/ ٤٤٥"، ووافقه الذهبي وقال: وأخرجه ابن راهويه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" "٦/ ٩" تفسير سورة الشورى إلى: أحمد، وابن راهويه، وابن منيع، وعبد بن حميد، والحكيم الترمذي، وأبي يعلى، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم. وانظر: "علل الدارقطني" "٣/ ١٢٨".

1 / 126