Al-Mukhtasar fi 'Ilm al-Athar

Muhyi al-Din al-Kafiji d. 879 AH
62

Al-Mukhtasar fi 'Ilm al-Athar

المختصر في علم الأثر

Investigator

علي زوين

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

الرياض

وَغَيره من الْكتاب الْمُعْتَمدَة فطيفة أَن يَأْخُذهُ من نُسْخَة مُعْتَمدَة قابلها هُوَ أَو ثِقَة غَيره بأصول صَحِيحَة فَإِن قابلها بِأَصْل مُعْتَمد مُحَقّق أَجزَأَهُ فَلَا يحْتَج بِحَدِيث من كتاب لم يُقَابل بِأَصْل صَحِيح موثوق بِهِ بِمُقَابلَة من يوثق بِهِ وَحكى الْبَعْض الْإِجْمَاع على أَنه لَا يحل الْجَزْم بِنَقْل الحَدِيث إِلَّا من لَهُ بِهِ روايه وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مرويًا وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات لقَوْل رَسُول الله ﷺ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَفِي بعض الرِّوَايَات من كذب عَليّ بِلَا قيد التعمد ثمَّ إِن كل حَدِيث حسن كَالصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَيْسَ كَالصَّحِيحِ فِي الْقُوَّة لِأَن شَرط الصَّحِيح ثُبُوت كَمَال الْعَدَالَة والضبط والإتقان فِي رِوَايَة بطرِيق الاشتهار بَين النَّاس وَإِمَّا بِالنَّقْلِ الصَّحِيح بِخِلَاف الْحسن والْحَدِيث الضَّعِيف سوى الْموضع تجوز رِوَايَته فِي المواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال على مَا مر فِي الْبَاب الأول وَلَا تجوز فِي العقائد وَالْأَحْكَام إِلَّا أَن يبين فيهمَا ضعفه فَيُقَال هَذَا ضَعِيف وَذَلِكَ إِذا كَانَ مَعَ السَّنَد وَأما إِذا لم يكن مَعَ السَّنَد فَلَا يُقَال فِيهِ لفظ يدل على الْجَزْم نَحْو قَالَ أَو فعل رَسُول الله ﷺ بل يُقَال فِيهِ رُوِيَ عَنهُ أَو بلغنَا أَو جَاءَ عَنهُ أَو ورد عَنهُ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يَقْتَضِي صِيغَة الْجَزْم ثمَّ إِن ضَعِيف الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ أَحدهمَا ضَعِيف يسير وَهُوَ الَّذِي يَزُول بمجيء ذَلِك الحَدِيث من وَجه آخر بِكَوْنِهِ ضعفا ناشئًا من ضعف

1 / 170