60

Al-Mukhtasar fi 'Ilm al-Athar

المختصر في علم الأثر

Investigator

علي زوين

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

الرياض

إِنَّه هُوَ الْأَصَح مُطلقًا أَو لَا فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يُقَال إِنَّه أصح الْأَسَانِيد على وَجه الْعُمُوم وَإنَّهُ أصح الْأَسَانِيد كَذَلِك وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه لَا يُقَال إِنَّه هُوَ الْأَصَح مَعَ تعذر الْإِحَاطَة بِهِ على وَجه مُعْتَبر وللاحتراز عَن النجيت والمجازفة وَهَذَا هُوَ مُخْتَار عِنْد الْأَكْثَر وَالتَّحْقِيق هَهُنَا أَن ينظر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هَل هلي من الْمسَائِل الَّتِي يطْلب فِيهَا الْجَزْم وَالْيَقِين أَو من الْمسَائِل الَّتِي يَكْفِي فِيهَا الْإِقْنَاع وَالظَّن فَإِن كَانَت من الأولى فَالْقَوْل قَول الْأَكْثَر وَإِن كَانَت من الثَّانِيَة قالقول الْأَوْجه وَجه لتَضَمّنه اعْتِبَارا حسنا لَا سِيمَا أَن مسَائِل هَذَا الْفَنّ تحصل بالاستقراء لبَعض الْأَشْخَاص فِي بعض الأحيان وَالْأَحْوَال كمسائل سَائل الْعُلُوم الاستقرائية الإقناعية هَذَا وَمن رأى فِي هَذِه الْأَزْمَان حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد فِي كتاب أَو جزءٍ لم ينص على صِحَّته حَافظ مُعْتَمد قَالَ ابْن الصّلاح لَا يحكم بِصِحَّتِهِ جزما لضعف أَهْلِيَّة أهل هَذِه الْأَزْمَان وَقَالَ النَّوَوِيّ الْأَظْهر عِنْدِي جَوَازه لمن تمكن وقويت مَعْرفَته هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عمل أهل الحَدِيث فَإِن غير وَاحِد من المعاصرين لِابْنِ الصّلاح وَمِمَّنْ بعده قد صحّح أَحَادِيث لم نجد لمن تقدمهم

1 / 168