Al-Mukhtasar fi 'Ilm al-Athar

Muhyi al-Din al-Kafiji d. 879 AH
13

Al-Mukhtasar fi 'Ilm al-Athar

المختصر في علم الأثر

Investigator

علي زوين

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

الرياض

أَو فِي بَعْضهَا كَحَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار فقد قيل رَاه اثْنَان وَسِتُّونَ صحابيًا وَفِيهِمْ الْعشْرَة المبشرة وَقيل رَوَاهُ مِائَتَان وَلَا يعرف حَدِيث اجْتمع الْعشْرَة على رُوَاته وَلَا حَدِيث رَوَاهُ أَكثر من سِتِّينَ صحابيًا غير هَذَا الحَدِيث وكحديث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ قد تَوَاتر بعد الْقرن الأول وَإِن لم يتواتر فِيهِ فعلى هَذَا يكون أَعم من الْمُتَوَاتر لكنه مَا بَين الْآحَاد الأَصْل وَالْفرع أَيْضا والعزيز والفرد مَا انْفَرد راو وَاحِد بروايته أَو بِرِوَايَة زِيَادَة كَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وهبته تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر وكحديث فرض رَسُول الله ﷺ زَكَاة الْفطر من رَمَضَان على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين تفرد مَالك من الثِّقَات بِزِيَادَة قَوْله من الْمُسلمين ثمَّ الْغَرِيب إِمَّا فَرد مُطلق وَإِمَّا فَرد نسبي كَحَدِيث شعب

1 / 121