161

«باب الخمس وأحكامه»

أحكام الخمس تتبين بذكر أشياء:

منها ما الذي يجب الخمس فيه، ومنها ما يراعى فيه مقدار، وما لا يراعى فيه ذلك، ومنها متى يجب، ومنها من المستحق له، ومنها كيفية قسمته.

«باب في ذكر ما يجب الخمس فيه»

الخمس يجب في «كنوز» الذهب والفضة والدنانير والدراهم، «والغنائم الحربية»، و«جميع المعادن» من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير، «والنوص» والموميا والكبريت والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش [1] والعنبر والعقيق «وأرباح التجارات والمكاسب كلها» و«المال الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز» و«الأرض إذا ابتاعها الذمي من المسلم».

فاما الكنز إذا وجد فليس يخلو اما في دار الحرب، أو في دار الإسلام، فإن كان في دار الحرب، كان فيه الخمس على كل حال.

فان كان في دار الإسلام، فلا يخلو من ان يكون وجد في ملك الإنسان أو في أرض ليس لها مالك، فان كان في ملك الإنسان، أو في أرض ليس لها مالك، كان

Page 177