162

عليه ان يعرف به، فان عرف، كان لمن عرفه.

وان لم يعرفه، فليس يخلو من ان يكون عليه أثر الإسلام، مثل سكة الإسلام، أو لا يكون عليه اثر لذلك، فان كان عليه أثر الإسلام، كان بمنزلة اللقطة، وسيجيء أحكام اللقطة بعون الله سبحانه.

وان لم يكن عليه أثر الإسلام، فإنه يخرج منه الخمس، ويكون الباقي لمن وجده.

فأما الغنائم الحربية، فهي كل ما يغتنمه المسلم في دار الحرب مما يحويه العسكر، ومما لا يحويه ومما يمكن نقله الى دار (1) الإسلام، وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال، والأرضين، والذراري [1]، والعقار والكراع [2]، والسلاح، وغير ذلك مما يصح تملكه، وكان في يد أهل الحرب على جهة الإباحة أو الملك، ولم يكن غصبا لمسلم. ففي ذلك كله الخمس في كل شيء منها.

واما المعادن التي ذكرناها، فإنه يجب الخمس في كل شيء منها.

واما الغلات والأرباح والمكاسب ففيها الخمس كما ذكرناه بعد إخراج حق السلطان، وقوت الرجل لنفسه وعياله على الاقتصاد [3] في ذلك.

ويجب الخمس في العسل الذي يؤخذ من رؤس الجبال، وكذلك في المعدن إذا كان لمكاتب، والعامل في المعدن إذا كان مملوكا، كان فيه الخمس، لان كسبه لسيده.

واما المال الحرام، إذا اختلط بالحلال، فإنه ينبغي ان يحكم فيه بالأغلب.

فإن كان الحرام الغالب، احتاط من هو في يده في إخراج الحرام منه. فان لم يتميز له ذلك اخرج منه الخمس، ويصح تصرفه في الباقي على وجه الحلال.

Page 178