لها، وهو عالم به، فلم يدفعها اليه، وأخرجها إلى مستحقها في بلد آخر، فهلكت في الطريق، فعليه ضمانها، وإخراجها ثانيا أيضا الى مستحقها. وان لم يعلم في بلده مستحقا لها، وإخراجها الى من يستحقها في بلد آخر، فهلكت، لم يكن عليه شيء.
وكذلك الحكم إذا لم يجد من يستحقها في بلده، ولا في غيره، ثم عزلها الى ان يجد لها مستحقها، أو كان يجد مستحقها في غير بلده، ولا يقدر على إنفاذها، إليه ثم هلكت، فإنه لا شيء عليه في شيء من ذلك، ولا يلزمه ضمانها ولا إخراجها دفعة أخرى.
فإذا لم يجد من وجبت عليه الزكاة مستحقا لها، وعزلها، ثم مات، وهي باقية، فيجب عليه ان يوصى الى من يثق به ليدفعها الى مستحقها إذا تمكن من ذلك، فاذا فعل ما ذكرناه، برأت ذمته منها.
وان حضره مستحق للزكاة قبل دخول وقتها فإنه يجوز ان يدفع إليه بنية القرض ثم يعتبر حاله إذا دخل الوقت.
فان كانت على ما كانت عليه- ولم يتغير، ولا صار بصفة من لا يستحقها، ولا يجوز له أخذها- جاز ان يحتسب بها منها وان كانت حاله قد تغيرت، وصار بصفة من لا يستحقها لم يجز الاحتساب بها، فان احتسب لم يجز عنه، ووجب عليه إخراجها ودفعها الى مستحقها.
«باب المقدار الذي ينبغي دفعه الى مستحق الزكاة منها»
أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد، ويجوز ان يدفع إليه أكثر من ذلك، ويجوز أيضا ان يدفع من وجبت عليه الزكاة، زكاة ماله بمجموعها الى واحد ممن يستحقها، وينبغي ان يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الفقراء المعروفين بأخذ ذلك، ويدفع زكاة المواشي إلى المتحملين ممن يستحقها،
Page 172