ومن كان عليه دين أنفقه في غير معصية كما ذكرناه فيما سلف، فإنه يجوز قضائه عنه من الزكاة، وكذلك العبد، والمكاتب يجوز له ابتياعهما على ما قدمناه من الزكاة والميت إذا كان عليه دين فإنه يجوز ان يحتسب به من الزكاة، فإن كان على ميت من المؤمنين دين جاز ان يقضى عنه ذلك، ويجوز للولد قضاء الدين من والديه، أو ولده من الزكاة إذا كان عليهم شيء من ذلك.
ويجب حمل الزكاة الى الامام «(عليه السلام)» إذا كان ظاهرا. ليفرقها على مستحقيها، وان كان غائبا، فإنه يجوز لمن وجبت عليه، ان يفرقها في خمسة أصناف وهم: الفقراء، والمساكين، والرقاب، والغارمون، وابن السبيل.
ويسقط من الأصناف الثانية- التي ذكرنا انهم يستحقون الزكاة، ويصح دفعها إليهم- من لا يتم الا مع ظهور الامام «(عليه السلام)» أو من نصبه، الثلاثة [1] الأصناف الباقية، وهم العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي سبيل الله، لان وجودها لا على الوجه الذي معه يستحقون الزكاة.
وإذا عرف الإنسان مستحق الزكاة، وهو يستحيى من أخذها، والتعرض لها جاز دفعها اليه، من غير ان يعلم انها من الزكاة.
وإذا عرف الإنسان مستحق الزكاة، وهو يستحيى من أخذها، والتعرض لها جاز دفعها اليه، من غير ان يعلم انها من الزكاة.
وإذا دفع إنسان إلى غيره زكاة ليفرقها في مستحقيها، وكان الذي دفع اليه من المستحقين لأخذها، جاز له ان يأخذ منها. مثل ما يدفعه منها الى غيره.
فان عين له على أقوام يدفع ذلك إليهم لم يجز له أخذ شيء منها، بل يدفعها إلى الذي عين له دفعها إليهم، دون غيرهم.
ومن وجب إخراج الزكاة عليه، أخرجها إلى مستحقها على الفور والبدار دون التراخي.
فإن مطل بإخراجها مع تمكنه من ذلك، وإيصالها إلى مستحقها وهلكت كان عليه ضمانها، وإخراجها ثانيا. ومن وجبت عليه الزكاة، وكان في بلده مستحق
Page 171