Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو استقبل فالأشبه الكراهية، ويجوز على الشعر، أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين، وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.
والسادس: الترتيب: يبدأ بالوجه: ثم باليمنى، ثم بالرأس، ث بالرجلين، ولا ترتيب فيهما.
والسابع: الموالاة: وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال في النهاية: لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة (1). احتج الأولون: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (2).
احتج المانع: بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم. فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال:
بإصبعين من أصابعه؟ قال: لا يكفيه [لا إلا بكفه] (3).
والجواب: حمله على الاستحباب.
قال طاب ثراه: ولو استقبل، فالأشبه الكراهية.</div>
Page 132
Enter a page number between 1 - 2,538