71

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.

والجبائر تنزغ إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.

ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل، يتوضأ لكل صلاة وهو <div>____________________

<div class="explanation"> أقول: بالكراهية قال ابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).

وبالتحريم قال السيد (4)، وابن حمزة (5)، وهو ظاهر الصدوق (6)، والشيخ في الخلاف (7).

احتج الأولون: بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (8).

واحتج الآخرون: بأنه مستقبل الشعر، فيكون منهيا.

والجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، وحمل الرأس عليه قياس.

قال طاب ثراه: ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل: يتوضأ لكل صلاة،</div>

Page 133