68

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ولو نكس فقولان: أشبههما أنه لا يجزئ، وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا.

والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (عليه السلام) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (1). ولأصالة الجواز.

والجواب: عدم دلالة الخبر على جلوسه (عليه السلام) عليه، لجواز انتقال الملك إليه على هذه الحال وتجنبه له، وانحرافه عند جلوسه عليه. والأصل مخالف للدليل.

قال المصنف: وإنما قلنا على الأشبه. لأن التحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة، لا لنص على عين المسألة. وكل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق، أو من استصحاب، نسميه بالأشبه، لأن مذهبنا التمسك بالظاهر. فالأخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا. فكل موضع نقول فيه: على الأشبه، فالمراد به هذا المعنى (2).

قال طاب ثراه: ولو نكس فقولان: أشبههما أنه لا يجزئ.

أقول: هذا مذهب الشيخ (3)، وأبي علي (4)، وابن حمزة (5)، وسلار (6).

وقال المرتضى: إنه مكروه (7)، واختاره ابن إدريس (8).</div>

Page 130