Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.
والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.
والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، <div>____________________
<div class="explanation"> (ب): الاستحباب مطلقا، قاله أبو علي (1).
(ج): التحريم في الصحارى والفلوات، والرخصة في الأبنية، قاله سلار (2).
(د): الكراهية في الصحاري والإباحة في الأبنية، قاله المفيد (3).
احتج الأولون: بأنها محل التعظيم، لوجوب استقبالها في الصلاة، فيناسب تحريم استقبالها بالحدث. ولأن فيه تعظيما لشعائر الله، وبما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا وغربوا (4). والنهي دلالة التحريم.
احتج سلار: بما رواه محمد بن إسماعيل قال: دخلت دار أبي الحسن الرضا</div>
Page 129
Enter a page number between 1 - 2,538