Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر (1).
قلنا: الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد، فينصرف إلى المعهود، وهو دم الحيض، ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في العادة، فيحمل على ذلك. وأما الأخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لأنا لا نحكم بأنه طمث إلا إذا كان في زمان العادة، أو باستمراره ثلاثة أيام بلياليها. هذا آخر كلام المصنف (2).
ولقادح أن يقول: فيه نظر، لأن قوله: (ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في زمان العادة).
قلنا: إن أردت (لا يحكم بإنه حيض هنا)، فهو ممنوع، لجواز انقطاعه قبل الثلاثة.
وإن أردت بأنه يكون حيضا ظنا غالبا، فقد وافقت في ترك العبادة المتيقنة بظن السبب المبيح للترك.
قال طاب ثراه: ووضع شئ فيها على الأظهر.
أقول: مذهب سلار الكراهية في الوضع والدخول (3). وباقي الأصحاب على التحريم (4).</div>
Page 165
Enter a page number between 1 - 2,538