Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> يقين بدون الثلاثة، ولو قيل: لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة، لزم بعدها، لجواز أن ترى ما هو أسود و يتجاوز فيكون هو حيضها، لا الثلاثة.
قلنا: الفرق أن اليوم واليومين ليسا حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والأصل عدم التتمة حتى يتحقق وأما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه حتى يتحقق (1).
أقول: قد ظهر من تقرير العلامة فيما تلونا عليك من كلامه، أن موضع المسألة إنما هو على تقدير كون الموجود بصفة دم الحيض، حيث قال: في أول البحث لأنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا، وفي آخره، لأنها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه، فغلب على الظن كونه حيضا. ومن تقرير المصنف أعم من ذلك، وإنه قد يكون بصفة دم الاستحاضة، حيث قال: لجواز أن ترى ما هو أسود وتتجاوز، فيكون هو حيضها لا الثلاثة.
وجه الدلالة: أن ما تراه في الثلاثة لو كان بصفة دم الحيض، لزم الترجيح بلا مرجح .
والحق: أنه إن قلنا: بترك العبادة بنفس رؤية الدم، كالشيخ، لا بد من القيد الذي شرطه العلامة من كون الدم الحاصل بصفة دم الحيض، لا مطلقا.
ثم قال المصنف في المعتبر: ولو احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان، أتفطر أم تصوم؟ قال:
تفطر، إنما فطرها من الدم (2).
وكذا ما روي من طرق: إن المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر (3).</div>
Page 164
Enter a page number between 1 - 2,538