281

The Assistance in the Jurisprudence of the Scholar of Medina

المعونة على مذهب عالم المدينة

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

باب [صلاة الجمعة]
والجمعة (^١) فرض على الأعيان (^٢)، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (^٣)، وقوله ﷺ: "الجمعة على من سمع النداء" (^٤)، وقوله: "من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه" (^٥)، للإجماع ممن يعتمد على قوله (^٦).
فصل [١ - وقت الجمعة]:
ووقتها بعد الزوال (^٧)، خلافًا لمن أجازها قبله (^٨)، لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (^٩)، "ولأنه ﷺ: كان يصليها إذا زالت الشمس" (^١٠)، وعلى ذلك مضى السلف، ولأنها ظهر فأشبهت الظهر

(^١) صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهم، وشرعًا: هي ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأي أو تسقطها على آخر (غرر المقالة ص ١٤١ - الرصاع على ابن عرفة ص ٩٨).
(^٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(^٣) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(^٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة: ١/ ٦٣٠، في إسناده محمَّد بن سعيد الطائفي وفيه مقال، وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد (٣/ ١٧٣).
(^٥) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: ٣/ ٧٣، وقال الهيثمي: رواه أحمد: ٣/ ٣٣٢، وإسناده حسن (٢/ ١٩٥).
(^٦) انظر: الإجماع ص ٤١، المغني: ٢/ ٢٩٥.
(^٧) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(^٨) أجازها قبل الزوال الإِمام أحمد (انظر مسائل الإِمام محمد ص ٢٢٥).
(^٩) سورة الإسراء، الآية: ٧٨، ومعنى دلوك الشمس أي زوالها عن الاستواء.
(^١٠) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس: ١/ ٢١٧، ومسلم في الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس: ٢/ ٥٨٩.

1 / 298