280

The Assistance in the Jurisprudence of the Scholar of Medina

المعونة على مذهب عالم المدينة

Investigator

حميش عبد الحق

Publisher

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

فصل [٢٧ - استتار الرجل بالمرأة والصبي وغيرهما]:
ويكره استتار الرجل بالمرأة، لأنه يتذكر منها ما يفسد صلاته أو يشغل قلبه إلا أن يكون ممن يأمن ذلك منها، ولا بأس به بالصبي إن كان يثبت ولم [يتحرك] (^١)، بحيث لا يؤمن أن يتركه، وكذلك الاستتار بالبعير جائز وبالبقرة والشاة، ولا ينبغي ذلك في الخيل والبغال والحمير لأجل انعزالها (^٢).

= ورواه هشام بن زياد أبو المقدم عن محمَّد بن كعب وهو متروك، وأخرج أبو داود حديث قريب منه بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" في الصلاة، باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام: ١/ ٤٤٥، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: من صلى بينه وبين القبلة شيء: ١/ ٣٠٨.
(^١) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(^٢) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.

1 / 297