Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء: إن الفرض هو الغسل دون المسح (8).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (9).
وأوجب على الوجوه - بظاهر اللفظ - الغسل، ثم عطف الأيدي على الوجوه، وأوجب لها بالعطف مثل حكمها فصار كأنه قال: واغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم.
ثم أوجب مسح الرؤوس - بصريح اللفظ - كما أوجب غسل الوجوه كذلك، ثم عطف الأرجل على الرؤوس، فوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو جاز أن يخالف في الحكم المذكور الرؤوس الأرجل، جاز أن يخالف
Page 121
Enter a page number between 1 - 369