59Al-masāʾil al-Nāṣiriyyaالمسائل الناصرياتAl-Sharīf al-Murtaḍā - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorمركز البحوث والدراسات العلميةPublisherرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرEditionالأولىPublication Year1417 AHPublisher LocationطهرانGenresShīʿī LawFatāwāالمسألة الحادية والثلاثون:" المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض " (*).وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه.وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه الله وعكرمة (1)، وأنس، وأبي العالية (2) والشعبي (3)، وغيرهم (4).وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري (5) وأبي علي الجبائي (6) (7).Page 120CopyShareAsk AI