142

Al-marāsim al-ʿalawiyya fī al-aḥkām al-nabawiyya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

وطئهن.

ولا تحل سرية الأب للابن، ولا سرية الابن للأب، ويحرم على كل واحد من الشريكين وطء أمة في ملكهما.

ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة ثم ملكها من بعد لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. ومن اشترى أمة حاملا لم يجز له أن يطأها 4 حتى يتم أربعة أشهر فإن وطأها فليعزل عنها فإن وطأها قبل مضي الأربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها. وينبغي له أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته.

وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك. ومن وطأ أمة غيره حراما، لم تحرم عليه - إذا ملكها.

Page 158