141

Al-marāsim al-ʿalawiyya fī al-aḥkām al-nabawiyya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.

ذكر نكاح المتعة:

وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين الأجر والعمل.

وكل شروط نكاح الدوام شروطه، إلا أنها تبين منه بالأجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه.

ويتلفظ في العقد ب‍ " المتعة "، بأن يقول: " متعيني نفسك "، وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الاعلان والاشهاد، لم يسن هاهنا.

ذكر النكاح بملك اليمين:

لا حصر في أعداد الإماء ولا اعتبار بالأيمان فيهن، بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن، دون المجوسيات 1، والصابئة 2، والوثنية 3، فإنه لا يجوز

Page 157