Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

Sallar al-Daylami d. 463 AH
124

Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigator

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

<span class="title2">ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة: </span>

وهو الندب في الزكاة:

وهو على ضربين: مطلب ومعين.

فالأول: كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى.

فأما المعين، فأربعة أشياء: في الخيل، والحبوب، وأمتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد. والفطرة ممن لا يملك نصابا.

فأما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها وكونها إناثا كما ذكرنا في النعم. وهي على ضربين: عتاق 1 وبراذين 2 ففي العتيق ديناران ندبا وفي البرذون دينار واحد.

وأما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء أو السيح، ونصفه: فيما سقي بالقروب أو الدوالي أو النواضح.

وكل ما يدخل في القفيز من ذرة ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير

Page 137