Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

Sallar al-Daylami d. 463 AH
125

Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigator

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

ذلك. والنصاب والوقت: مثل ما ذكرناه في الواجب من الزكاة.

فأما أمتعة التجارة: فروي أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع - طلبا للزيادة - ففيه الزكاة ندبا 1 ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب.

والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب، فيها فضل كثير إذا كان له ما يخرجه. فأما من له أخذ زكاة الفطرة وليس له ما يخرجه إلا أن يأخذ ويخرج، فإن أخذ وأخرج، فله ثواب، وليس بسنة.

Page 138