Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
وحرس الآخر حتى يجلس في التشهد، فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم.
الثاني: أن يكون الخوف شديدًا فيصلون رجالًا وركبانًا إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء على حسب الطاقة. وإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمهم ذلك؟ على رواية.
ويعلى هذه، الهارب من عدو هربًا مباحًا، أو من سبع أو سيل ونحو ذلك. فإن اطمأن في أثناء الصلاة أتم صلاة أمن.
الجمعة واجبة على كل مسلم، حر، ذكر، مستوطن لا عذر له، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ. ولا تجب على عبد ولا مسافر ولا امرأة ولا خنثى.
ولصحتها شروط أربعة:
الوقت: وأوله وقت صلاة العيد. وآخره آخر وقت الظهر.
الثاني: أن تكون بقرية بها أربعون من أهل الوجوب مستوطنين. وإذا أقيمت في أبنية متفرقة شملها اسم واحد جاز. وكذلك إن أقيمت في صحراء تقارب البنيان.
34