Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
وأما المريض، فإذا عجز عن الصلاة قائماً صلى قاعداً. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن. فإن لم يستطع فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة. ويومي بالركوع والسجود. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أوما بطرفه. ولا يسقط عنه وجوب الصلاة ما دام عقله ثابتاً. وإن قدر على القيام في أثناء صلاته أو على القعود، انتقل إليه. فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود، أوما بالركوع قائماً وبالسجود قاعداً.
وصلاة القاعد في السفينة لا تصح من القادر على القيام. وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. وفي المرض، روايتان.
لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف. ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه، كالسيف والسكين، ولها حالان.
الأولى: أن يكون الخوف غير شديد، فيصفّ المسلمين خلفه صفين يصلي بهم جميعاً إلى أن يسجد، فيسجد معه الصف الذي يليه، ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية، فيسجد ويلحقه. فإذا سجد في الثانية سجد معه الذي حرس، (م ٢ - المذهب)
33