Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Gawzi d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
أقل الحيض يوم وليلة ، وغالبه ست أو سبع ، وأكثره خمسة عشر يوماً، وابتداء الحيض أسود تخين ، وإدباره رقيق أحمر . وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً . ولا تحديد لأكثره. وأقل من الحيض تسع سنين وأكثره ستون سنة . وكل دم يوجد قبل التسع وبعد الستين ، فليس بحيض .
ويمنع وجود الحيض عشرة أشياء:
فعل الصلاة ووجوبها ، وفعل الصيام خاصة ، والطواف بالبيت، ومس المصحف، وقراءة القرآن، والمكث في المسجد ( ولا يمنع المرور فيه )، والوطء، وطلاق السنة ، والاعتداد بالأشهر .
ويوجب الغسل عند انقطاعه، ويحكم بالبلوغ، ويوجب الاعتداد به. فلو اعتدت الحائض بالأشهر ، لم يصح .
وحكم النفاس حكم الحيض في ما ذكرنا - إلا في الاعتداد. وإذا انقطع الدم ، أبيح من المحظورات فعل الصيام والطلاق . ووقف الباقي حتى تغتسل .
وللرجل أن يستمتع من الحائض بدون الفرج . فإن وطىء في الفرج تصدق بدينار أو نصف دينار في الأشهر.
وعنه : يستغفر الله تعالى، ولا كفارة عليه .
11