Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Hanbali Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Gawzi d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
ويتيمم عند عدم الماء أو خوف الضرر باستعماله. ولا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، فإن خالط التراب طاهر كالجص ونحوه فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات.
ولا يجوز أن يتيمم لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقته. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره.
وصفته: أن ينوي، ويسمي، ويضرب بيديه الأرض مفرجة الأصابع ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه. وفي اشتراط الترتيب والموالاة، روايتان. وإذا نوى في التيمم لفريضة، استباحها وجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت. ويتنفل إلى أن يخرج وقتها.
ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت. فإن تيمم لابس خفين أو غيرها مما يجوز المسح عليه ثم خلعه، بطل تيممه.
10