Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
قال: " لا تصل (1) في بيت فيه خمر، أو مسكر، لأن الملائكة لا تدخله. ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر، حتى تغسله " (2). وذلك لوضوح أن حمل الظاهر على النص لا محيص عنه عرفا، وقد عرفت أن الرجوع إلى الترجيح بحسب الصدور أو جهته، إنما يكون في ما لا يمكن الجمع عرفا، لا سيما إذا كان هناك شاهد.
اللهم إلا أن يقال: عمل المشهور مع وضوح هذا الجمع والاتفاق على تقدمه على الترجيح على المرجحات السندية، فضلا عن الجهتية يكشف عن إعراضهم عن هذه الأخبار، وإنما حملها الشيخ على التقية تبرعا، بعد كونها محكومة بالطرح قاعدة. ولذا قال الشهيد في الذكرى: إن القائل بالطهارة تمسك بأخبار لا تعارض القطعي (3)، فتأمل.
وكيف كان فالعمل على المشهور ولو لأجل الاحتياط.
ثم لا يلحق بالمسكر عصير العنب إذا غلى واشتد، وإن قيل بإلحاقه (4) مستدلا بحمل الخمر عليه في موثقة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال:
" خمر، لا تشربه " (5).
Page 221
Enter a page number between 1 - 305