31

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله ﷺ: اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر.

٣- حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي ﷺ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين... الحديث.

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن الرسول ﷺ أمر بتكفين كل من مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا؟ مع اعتنائه بالدين وسؤاله لأصحاب الميت هل عليه دين أم لا؟، وامتناعه في بادئ الأمر عن الصلاة على صاحب الدين حتى تحمله عنه غيره كما في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين عن أن النبي ﷺ (أُتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه ثم أُتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم، قال: أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه) متفق عليه.

ومعلوم أن قتل مصعب وحمزة رضي الله عنهما في غزوة أحد قبل أن يفتح الله على رسوله الفتوح حينما قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته) متفق عليه.

٤- ولما روي عنه ﷺ (المرء أحق بكسبه من والده وولده وسائر الناس أجمعين).

٥- ومن الاستدلالات لهذا القول أيضاً القياس على نفقة المعسر وكسوته، وبهذا يتبين أن الكفن أقوى من الدين والله تعالى أعلم.

الترجيح

الراجح هو القول بتقديم مؤن التجهيز على جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة لقوة أدلة القائلين بتقديم المؤن وضعف أدلة المخالفين وهو ما قواه السرخسي، ورجحه غير واحد وقدمه الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - في الفوائد الجلية والشيخ العثيمين في التسهيل - رحمه الله تعالى - والشيخ الفوزان - حفظه الله تعالى - في التحقيقات المرضية.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

١٧ - ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسراً ثم بدين مرسل

قوله: [ولجهاز الزوجة] المراد بجهاز الزوجة هنا: هي مؤن تجهيزها من حين وفاتها إلى مواراتها في قبرها وفيه خلاف ومذاهب ملخصها كالآتي:

31