106

Ijmac

الإجماع

Investigator

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Publisher

دار المسلم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى لدار المسلم

Publication Year

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

كتاب المُكاتَب: ٥٧٧ - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار (١). ٥٧٨ - وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة (٢). ٥٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن، أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز (٣). ٥٨٠ - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم (٤) ٥٨١ - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه (٥). ٥٨٢ - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (٦). ٥٨٣ - وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها (٧). ٥٨٤ - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق (٨).

(١) الإشراف ٢: ١٩٨ ب، والمغني ٩: ٢٧٦. (٢) الإشراف ٢: ١٩٨ ب، والمغني ٩: ٢٧٨. (٣) الإشراف ٢: ١٩٩ أ، والإقناع ٦١ أ. (٤) الإشراف ٢: ٢٠١ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥، والإقناع ٦١ أ. (٥) الإشراف ١: ٢٠١ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥، والإقناع ٦١ أ. (٦) الإشراف ٢: ٢٠٢ ب، والإقناع ٤٣ أ، ٦٢ أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. (٧) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ. (٨) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ، والمغني ١٢: ٣٤٦، ٣٤٩.

1 / 110