107

Ijmac

الإجماع

Investigator

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Publisher

دار المسلم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى لدار المسلم

Publication Year

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٥٨٥ - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه، أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول (١). ٥٨٦ - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز (٢). ٥٨٧ - وأجمعوا على أن السيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة؛ بمال "١٧/ أ" يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه (٣).

(١) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ، والمغني ١٢: ٤١٦، وتفسير القرطبي ١٢: ٢٤٩. (٢) الإشراف ٢: ٢٠٧ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٠٨ أ.

كتاب المدبر: ٥٨٨ - وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، وإن كان عليه، وإنفاذ وصايا أن كان أوصى بها، وكان السيد بالغا جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدا، ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد (١). ٥٨٩ - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: أن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حر، فليس هذا تدبيرًا (٢). ٥٩٠ - وأجمعوا أنه أن مات في مرضه، أو في سفره أنه حر من ثلث ماله (٣).

(١) الإشراف ٢: ٢٠٨ أ، والإقناع ٦١ ب، والمغني ١٢: ٣٠٧. (٢) الإشراف ٢: ٢٠٨ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٠٨ ب، والإقناع ٦١ ب، ومراتب الإجماع ١٦٣، والمغني ١٢: ٣٠٨.

1 / 111