Idah Fi Manasik Hajj
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Publisher
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت ومكة المكرمة
Genres
Shafi'i Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Fi Manasik Hajj
al-Nawawi d. 676 AHالإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Publisher
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت ومكة المكرمة
Genres
= الحاكم على شرط مسلم لكن ضعفه البيهقي وجزم به المصنف هنا. وقال السبكي ﵀: لولا كثرة الأحاديث واشتهارها بإحرامه ﷺ عند إنبعاث راحلته لكان في هذا زيادة علم عليها. اهـ. (١) هذا معنى انبعاث الراحلة الوارد في حديث ابن عمر ﵄ المروي في الصحيحين: (لم أرَ رسوله الله ﷺ يهل حتى تنبعث به راحلته). (٢) وبه قال الإمام مالك والجمهور وقال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وداود رحم الله الجميع إذا فرغ من الصلاة وهو القول الأوَل للشافعي ﵀ وقد تقدم مع دليله. (٣) المعتمد ما تقدم في التعليق على الباب الثاني في الإحرام مع أنه يُسَن له أي المكي أولًا ركعتا الإِحرام بالمسجد ثم يأتي إلى باب داره فيحرم عند أخذه في السير بنفسه أو دابته إذ الإِحرام لا يُسَن عقب الركعتين بل عند الخروج إلى عرفة ثم يدخل المسجد محرمًا لطواف الوداع المسنون له ولكل من أراد الخروج من مكة لغير مسافة القصر إلى غير وطنه.
1 / 131