Idah Fi Manasik Hajj
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Publisher
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت ومكة المكرمة
Genres
(١) أما الخضاب بالسواد والنقش وتطريف بعض الأصابع به وتحمير الوجنة فجائز لحليلة أذن لها حليلها، فإن كانت خليّة أو لم يأذن لها ولا علمت رضاه حرم. اهـ حاشية. (٢) قال في الحاشية: في الكراهة نظر إنْ كان بالحناء لوجهها أو يديها وقصدت به سترهما تداركًا لما فوتته من ندب فعل ذلك قبل الإحرام بل لو قيل بالندب في هذه الصورة لم يبعد. اهـ. (٣) وجه مناسبتهما اشتمالهما على إخلاص التوحيد بالقصد إلى الله تعالى المتأكد على المحرم مراعاته. (٤) مثلها كل نافلة فتجزىء عنها في إسقاط الطلب وكذا في حصول الثواب إنْ نويت نظير ما مر من صلاة الاستخارة. اهـ حاشية. (٥) هو المعتمد لتأخر سببهما. (٦) وبه قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد وداود ﵏، قال في الحاشية ويدل له حديث ابن عباس أنه ﷺ: (أهل في دبر الصلاة) رواه الأربعة وحسنه الترمذي وصححه =
1 / 130