The Lessons in the Jurisprudence of the Imami

Shahid Awwal d. 786 AH
6

The Lessons in the Jurisprudence of the Imami

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال، وغسل مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والأثر، ولو لم يتعد أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر، ولا اعتبار بالريح فيهما، ويجزئ ذو الجهات الثلاث، ويجزئه المسح، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال على الأقوى، وكذا لو شك في النقاء، ولا يجزئ النجس ولا الصقيل والرخو (1) كالفحم، ويجزئ الروث والعظم والمطعوم والمحترم وإن حرمت.

ويستحب ستر البدن، والبعد، وإعداد النبل، والاعتماد على اليسرى، والدعاء داخلا باليسرى وخارجا باليمنى، وعند الاستنجاء والفراغ، والصبر هنيئة، والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثم إلى رأسه، ثم عصر الحشفة ثلاثا ثلاثا، والتنحنح ثلاثا، والجمع بين الحجارة والماء، واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار، والاستنجاء باليسار، وتقديم الدبر.

ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول والغائط لا جهتهما، واستقبال الريح واستدبارها، والبول في الصلبة، والجحرة، والأفنية، والشوارع، والمشارع، والنادي، والملعن، وتحت المثمرة، وفي النزال، وفي الماء، والجاري أخف كراهة، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه (2) حجر زمزم، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول، والبول قائما ومطمحا، وطول الجلوس، واستصحاب ما عليه اسم الله، واستصحاب دراهم بيض غير مصرورة.

وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم التضيق، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد، ولو لم يعتد فهو إزالة

Page 89