The Lessons in the Jurisprudence of the Imami

Shahid Awwal d. 786 AH
5

The Lessons in the Jurisprudence of the Imami

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

الغالب على الحاستين ولو تقديرا، ومزيل العقل، وبعض الاستحاضة، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا. وألحق بعض خروج الريح من الذكر، وابن الجنيد (1) الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها، والصدوق (2) مس باطن الدبر والإحليل أو فتحه، وكله لم يثبت. ولا ينقض بمس (3) المرأة وقلم (4) الظفر وجز الشارب ونتف الإبط وأكل لحم الإبل والارتداد.

ويجب الغسل بالجنابة، والدماء الثلاثة، والموت، ومس ميت الآدمي النجس. ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما.

وموجبات الوضوء تتداخل، وكذا موجبات الغسل على الأقوى، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم، وفي تداخل أسباب الاغتسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي (5). ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت، ويستحب في غسل الميت، وفي التهذيب (6): يستحب مع غسل الجنابة.

NoteV01P088N02 (درس) يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية، خلافا لابن الجنيد مطلقا (7)، وللمفيد في الأبنية (8). ويجب

Page 88