Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول (1)، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء، وإلا فالفدية لا غير. وقال المفيد (2) والمرتضى (3): إن عجزا فلا فدية، وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا (4) فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية. وقال سلار (5): لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض.
وفي التهذيب (6) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدق بمد، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ (7)، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب. وظاهر علي بن بابويه (8) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن حامل (9) تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم (10) بخلافه. والفدية مد لا مدان للقادر على الأصح.
فروع ستة:
الأول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.
Page 291
Enter a page number between 1 - 1,185