Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفارة، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر. ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر، وإلا أثم لا غير.
الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الأجير، ولو استأجره على ما يخصه فالأقرب الجواز.
الخامس: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو ماله لم يجز، ويظهر من كلام الشيخ (1) التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني، لرواية الوشاء (2)، وأوجب ابن إدريس (3) قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير، وتابعه الفاضلان (4) لضعف الرواية، والأول ظاهر المذهب.
NoteV01P290N77 درس يجب الإمساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الإفطار لغير سبب مبيح، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه، فلو أفطر كفر. ويجب الإمساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها، وفي التحاسد قول للشيخ (5) بالاستحباب، ولعله أراد به ما يخطر بالقلب. ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.
Page 290
Enter a page number between 1 - 1,185