Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
84

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (^١). الثاني: أن يعلم المتأخر عن المتقدم بطريق التاريخ، كأن يصرح الراوي أن هذا الحكم كان قبل هذا الحكم (^٢). سادسًا: أن يكون الناسخ منفصلًا عن المنسوخ، متراخيًا عنه، فإن كان مقترنًا ومتصلًا كالشرط والاستثناء، فإن ذلك لا يسمى نسخًا بل تخصيصًا (^٣). سابعًا: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فإن كان أضعف منه ودونه، فإنه لا يجوز أن يكون ناسخًا للأقوى؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي (^٤). ثامنًا: أن يكون مما يصح ويجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. وكذلك لا يدخل النسخ

(^١) سورة الأنفال، الآية (٦٦). (^٢) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٣٦؛ الاعتبار ص ٥٦. وسيأتي تفصيل معرفة المتأخر من المتقدم في مطلب طرق معرفة النسخ في المبحث الثاني. (^٣) انظر: الاعتبار ص ٥٣؛ البحر المحيط ٥/ ٢١٦؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٥. (^٤) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٣٧؛ البحر المحيط ٥/ ٢١٧؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٥. وفيه خلاف سيأتي بيانه في مطلب أنواع النسخ وأقسامه في المبحث الثاني.

1 / 92