- الفرع الثاني: حكم من طعن فيهم، أو في أحدهم
من طعن فيهم أمره دائر بين حكمين عند أهل العلم ... فقال جماعة منهم بكفره، وهدر دمه، وحل قتله؛ لأنه راد للقرآن، والسنة، طاعن في الدين، والملة (^١). قال أبو زرعة الرازي ﵀ (^٢): (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول ﷺ عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن، والسننَ أصحابُ رسول الله ﷺ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة) اهـ. وقال شيخ الإسلام (^٣) - وقد ذكر أن أفضل هذه الأمة سابقوها، والحث على التمسك. بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ، والاقتداء بهم -: (ولهذا ذكر العلماء أن