83
الْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي حكم الصَّلَاة خلف الجني
نقل ابْن أبي الصَّيْرَفِي الْحَرَّانِي الْحَنْبَلِيّ فِي فَوَائده عَن شَيْخه أبي الْبَقَاء العكبري الْحَنْبَلِيّ أَنه سُئِلَ عَن الْجِنّ هَل تصح الصَّلَاة خَلفه فَقَالَ نعم لأَنهم مكلفون وَالنَّبِيّ ﷺ مُرْسل إِلَيْهِم وَالله أعلم

1 / 99