207

Ajwibat Tusuli

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Investigator

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الطبعة الأولى

Publication Year

١٩٩٦

Genres

Fatwas
أخبر هؤلاء القبائل النصارى، فلا يجدهم المسلمون إلاّ متحذرين متهيّبين- والفرض أنّ المسلمين لا (يتوصّلون) ١ إلى الجهاد إلاّ من بلاد هؤلاء القبائل-[٢٧/ب] وربما قاتلوا المسلمين مع النصارى. ما حكم الله في دمائهم، وأموالهم؟ وهل ينفون من البلاد؟ وكيف إنْ أبوا من النفي إلاّ بالقتال؟. فأجاب- ﵀ بقوله ما نصّه: (ما وصف به القوم المذكورون: يوجب قتالهم كالكفار الذين تولّونهم، ومن يتولّ الكفّار فهو منهم. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ ٢ اهـ. وأمّا: إنْ لم يميلوا إلى الكفّار، ولا تعصّبوا بهم، ولا كانوا يخبرونهم بأمور المسلمين، ولا أظهروا شيئًا من ذلك، وإنّما وجد منهم الامتناع من النفير فإنّهم: يقاتلون قتال الباغية ٣ - وسيأتي الكلام عليها في المسألة الأخيرة من مسائل السؤال- والله أعلم.

١ - في "الأصل" (يتوصل) والصواب ما أثبتناه من "ب" و"ج" و"د". ٢ - سورة المائدة / آية ٥١، وتمامها: ﴿إِنَّ اللَّة لَا يَةدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾. ٣ - في "ب" (الباغين).

1 / 210