Your recent searches will show up here
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 238 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا قذف ولده بالزنا في نفسه فقال له: يا زاني حد له لان الله سبحانه يقول: * (والذين يرمون المحصنات) * (34) ولم يستثن والدا ولا غيره وقد قال غيرنا: لا يجلد له ولسنا نأخذ به، ولو قتله لم يقتل به الا أن يقتله تمردا وجراءة على الله وفسدا فيرى الامام رأيه فيه. وكذلك لو أخذ من ماله شيئا من حرزه لم يقطع له لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أنت ومالك لابيك) وتجب على الاب التوبة إلى الله من قوله في ابنه بما لا يعلم. قال: ولو قذف الابن أباه جلد له ثمانين جلدة حدا وافيا. ولو أن الاب قال لا بنه يابنه الزانية لسئل أن يأتي بأربعة شهداء على زنا امرأته أم ابنه فإن أتى بهم ضربت مائة ثم رجمت، وإن لم يأت بهم دعي إلى ملاعنتها فإن نكل حد لها وكانت امرأته على حالها، وإن لا عنها فرق الامام بينهما ولم يجتمعا بعدها أبدا. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يقذف ابنه فقال: يحد له لان الله قد أمر بحد القاذف المحصن، والاب القاذف لابنه فهو من الذين أمر الله بحدهم لانه قد اجترم جرمهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قذف الرجل جماعة فقال: يا بني الزواني فرفعوه إلى الامام فإنه يجلده لكل واحد منهم حده، [ 239 ]
Page 238